الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
84
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور ، وجب المبادرة إليها ، وإلّا فالظّاهر وجوب التّأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفوريّة بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التّطهير إلّا بالمكث جنبا ، فلا يبعد جوازه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التّأخير إلى أن يغتسل ، هتك حرمته . *
--> ( 1 ) دروس في فقه الشّيعة : ج 4 ، ص 72 .